الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

321

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

حاصل اينكه اين گونه امور از احكام نيست كه تقليدى باشد بلكه از موضوعات است كه بايد از طريق مخصوص به خود اثبات شود بلى كسى كه اهل خبره نيست مىتواند بگويد در فلان كتاب اين طور نوشته و فلان كس در روايت و يا تاريخ اين طور گفته البته در جايى كه مفسده‌اى بر آن مترتب نباشد و مستمع آن را حتمى تلقى نكند بنابر اين نقل بعضى گفته‌هاى ضعيف براى گويندگان اعم از روحانى ، واعظ و غير آنها كه موجب ضعف دين و گاهى موجب توهين به مقدسات است جايز نيست . مسأله 548 . لا يجوز تسمية المهدى ( ع ) باسمه الخاص م‌ح‌م‌د . ( يعنى : جايز نيست اسم خاص امام زمان ( ع ) م‌ح‌م‌د در زمان غيبت برده‌شود . ) « 1 »

--> ( 1 ) و يدل عليه روايات ذكر بعضها فى أصول الكافى و ذكر جلها فى البحار الطبع الجديد ج 51 ص 31 باب النهى عن تسميته و فى نفس هذه الروايات تجد ما يدل على أنه لايجوز إلى زمان ظهوره ( ع ) فارجع و قد ذكر المجلسى ( قده ) فى ذيله ما توهم فى زمانه و قد شاع فى زماننا هذا ( سنة 1416 من الهجرة القمرية ) من ان النهى مخصوص به زمان الغيبة الصغرى لا فى هذا الزمان و رده بالنص و التوهم هو أنه فى زمان الغيبة الصغرى كان الخوف من جهة وجود أعدائه و وجدانه لو سمى باسمه و هذا لا وجه له إذا كانت الغيبة كبرى بحيث لايوجد ( ع ) و هذا مضافاً إلى كون النص على خلافه و إنه خلاف المطلقات الدالة بعبائر مختلفة من قوله ( ع ) لايحل أو مسميه ملعون ملعون أو انه كافر ، يكون فى نفسه غير تام لان معرفة الشخص كما يكون بواسطة اسمه تكون بواسطة ذكر ألقابه و من المعلوم عدم النهى عن ذكر ألقابه ( ع ) من الحجة و القائم و المهدى و غير ذلك فى زمن الغيبة فالستر فى عدم ذكر اسمه الخاص م‌ح‌م‌د ليس هو انه يوجد ان ذكر اسمه و إن كان هذا من المتوهم من بعض النصوص المحمول على ذكر بعض حكم الحكم بالنهى عن التسمية و ليس بعلة و أما ما يوجد احيانا فى بعض الموارد من ذكر اسمه ( ع ) كما فى قوله فى دعاء ذكر بعد زيارة آل‌يس فى كتاب المفاتيح الجنان « اللهم صل على محمد حجتك فى أرضك . . . الخ » الذى يكون تصريحاً باسمه ( ع ) فهو لايدل على جواز التسمية بل يكون خاصاً بمورده و هكذا لو وجدناهم ( عليهم السلام ) ذكروه فى مورد من الروايات فالتحقيق ان جواز التسمية فى هذا الزمان ليس إلا توهماً محضاً . و لايخفى ان تلك الروايات متلقاة بالقبول و عمل بها المشهور بل ان مفادها إجماعى و عليها العمل إلى زماننا هذا .